اخبااااااااار عاجلة ..وعالم الاختراعات >> وهدايا للاصداقاء والزوار

شركة يابانية تكشف عن نظارة يمكنها ترجمة النصوص


النظارة الذكية الجديدة مازالت في مرحلة التطوير.
كشفت شركة إن تي تي دوكومو اليابانية العاملة مجال تشغيل الهواتف المحمولة النقاب عن نظارة ذكية يمكنها ترجمة قوائم الطعام.
وقالت الشركة إن نظارتها الذكية التي يمكن ارتداؤها تستطيع أن تعرض صورة لنص مترجم من خلال التعرف على الأحرف غير المألوفة للمستهلك.

كما تسمح النظارة الجديدة لمن يرتديها برؤية وتعديل الصور الافتراضية.
وكشفت الشركة اليابانية عن هذه التقنية الحديثة في معرض "سياتك 2013"، المخصص لعرض المنتجات الإلكترونية للمستهلكين في اليابان.
وأضافت الشركة أن هذه النظارة الذكية يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للسياح.
وقالت الشركة: "تمكن تقنية التعرف على الأحرف المستخدمين المسافرين إلى الخارج من الترجمة الفورية، وقراءة قوائم الطعام في المطاعم، وبعض الوثائق الأخرى".
النصوص المترجمة

وتستطيع هذه النظارة، التي لا تزال في مرحلة البحث والتطوير، أن تعرض النصوص المترجمة باللغة الأم للمستخدم، وذلك وفقا للشركة.
وتستطيع لوحة العرض الخاصة بهذه النظارة الذكية التي يرتديها الشخص في رأسه أن تترجم اللغات اليابانية، والإنجليزية، والصينية، والكورية.
وقالت الشركة إن هذه التقنية تستطيع أيضا أن تحول الأسطح المستقيمة إلى ما يشبه الشاشات التي تعمل باللمس.
ويستطيع الشخص أن يعدل الصور الافتراضية التي تظهر في مجال رؤيته باستخدام خاتم يربط بين حركات اليد فوق الأسطح الفارغة وبين النظارة.
وتقول الشركة إن النظارة تستخدم أيضا برنامجا للتعرف على الوجوه، وذلك لعرض البيانات الشخصية لمن يظهر في مجال الرؤية. وتستدعى هذه البيانات من خوادم تعمل عن بعد باستخدام الهواتف الذكية.
تقنيات يمكن ارتداؤها

وقال جوناثان غاو المستشار التقني بشركة "آي دي سي" إن التقنيات الحديثة التي تستخدم في الأشياء التي يمكن ارتداؤها تتمتع "بإمكانات هائلة، لكنها تواجه الكثير من العقبات".
وأضاف أن التطبيقات الصغيرة مثل ترجمة قوائم الطعام أثناء السفر لا تشجع وحدها على شراء مثل هذه النظارة الذكية، ولكن مع وجود نظام بيئي كبير من التطبيقات الأخرى قد يشجع على شرائها.
وتابع بأن النظارات الذكية تواجه مشاكل عاجلة تتعلق بالحجم، والوزن، وعمر البطارية المستخدمة.
وفي عالم المستهلك، تظهر أيضا مخاوف تتعلق بالأناقة وبالقبول الاجتماعي، كما يقول غاو.
وتعمل بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير مثل هذه التقنيات الحديثة التي يمكن ارتداؤها.
فعلى سبيل المثال، تعمل شركة غوغل الشهيرة على تطوير نظارات يمكن ارتداؤها بالرأس في إطار ما تسميه بمشروع نظارة غوغل.
ويجمع مطورون حاليا عددا من التطبيقات التي يمكن استخدامها في مشروع نظارة غوغل.


مستندات تؤكد: حركة 6 أبريل وجماعة الإخوان المسلمين تجسسوا علي مصر وفجروا الربيع الماسوني لتقسيم مصر






تفجر الربيع العربي في وجوه جميع الشعوب التي وقعت تحت طائلته، هذا هو المعني الوحيد الذي يتأكد يوما بعد يوم، حيث يكاد سيل من الأنباء و”الفضائح” يتقاطر بشأن الهوية الحقيقية لمن أشعلوا الجذوة الأولي لثورات “الربيع”.
فقد بات متوافر من المستدات والأدلة ما يكفي ليس فقط للتثبت من أن الربيع كان يحمل في طياته خريفا بل وشتاءً بلاغ القسوة علي أبناء الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال في ليبيا وسورية واليمن، ولكن ايضا من أن الذين ظهروا ابطالا للثورة كانوا في حقيقة الأمر مجرد توابع ومخالب لمن يحركهم وفقا لأجندته الخاصة، التي لا علاقة لها بالحرية أو العيش أو العدالة الاجتماعية، بل بغرس بذرة الفوضي “الخلاقة” علي حد وصف “كوندوليزا رايس” بحسب مشروعها الموعود الذي أطلقته في قلب تل ابيب قبل خمسة أعوام، تزامنا وتشكيل جيل من الشباب علي يد خبراء دوليين متخصصين في صنع الثورات بأقل كمية دماء، وبطرق غير معهودة، وتم تجربتها في دول سابقة مثل صربيا وأوكرانيا، وكمتاورات استراتيجية للهدف المراد ضربه بهذه الثورات الفوضوية، وهي المنطقة العربية.
وكان حصان طروادة الذي حمل بداخله مفردات المشروع الماسوني الدولي، هو “الإخوان المسلمون”، وذلك لكي يأتي دورهم بعد إسقاط الأنظمة، بحيث يتم تهيئتهم للصعود للحكم، وبالتالي إثارة النعرات الإثنية، وضرب الوحدة الوطنية.
ولكن وعندما قلبت مصر – شعبا وجيشا – المائدة في وجه أصحاب المشروع الماسوني بامتياز، اسفر أعداء الوطن عن وجههم الحقيقية، فإذا أمريكا “الحليفة” تتحول لعدو وإذا بالـ”مسلمين” يتحولون إلي قتلة وإرهابيين وحارقي كنائس ومشعلي فتن، وإذا بالنشطاء السياسيين يتحولون إلي شخوصا عارية في أعين المصريين جميعا، بعد أن انكشف دورهم المتواطئ في خدمة اسيادهم الأمريكان والصهاينة، وشركائهم في المسرحية “الإخوان”.
وسريعا ما بدأت تكشف الوثائق والمستندات، ومنها ما هو منشور بهذا التقرير، ويتضمن مذكرة صادرة عن جهاز أمن الدولة المصري وذلك قبيل قيام “انتفاضة يناير” بستة ايام وتثبت وجود علاقات سياسية مشبوهة بين سفارات دول غربية وأخري عربية هي (أمريكا – ألمانيا – قطر) مع رموز حركة 6 أبريل، وهم:

أسماء محفوظ – أحمد ماهر – إنجي حمدي – محمد عادل – أحمد صلاح عطية).

كما رصدت المذكرة وجود اتصالات هاتفية بين المذكورين وبين شخصيات أمريكية ويهودية، ضمن منظمات حقوقية لها افرع في مصر، مثل “فريدم هاوس” ومع “المنظمة الصهونية الأميركية بنيويورك”، بالتنسيق مع سيدة مصرية مقيمة بأمريكا تدعي “نوني درويش”، وسيدة تدعي “سارة كوك”.
كما تشير المذكرة أنه وبالتعاون مع جهاز الدفاع الوطني، تام رصد سفر وفد مكون من (عمرو علي وإنجي حمدي وأسماء محفوظ وخالد محمد ابراهيم ومحمد عادل) إلي “إسرائيل” مرورا بدولة قطر، بترتيب المخابرات القطرية مع “نوني درويش”، وذلك لحضور مؤتمر أقيم بمدينة حيفا المحتلة، لمدة يومين.
ثم ووفقا لما ورد بالمذكرة أنه بحسب معلومات قام بنقلها كل من “عصام سلطان” و”عادل ابراهيم الحسيني”، المتعاونين مع الجهاز، فقد تم عقد اجتماع بمقر الجماعة المحظورة في زهراء مدينة نصر، يوم 24 ديسمبر 2010، بحضور كل من المرشد السابق محمد بديع، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني ومحمود غزلان (من الإخوان) وأحمد ماهر وإنجي حمدي ومحمد عادل واسماء محفوظ، من 6 أبريل، واستمر لمدة 7 ساعات حتي فجر السبت الخامس والعشرين من ديسمبر.



ومن هنا يمكن تفسير كيف تم تكريم رموز الربيع من دول الغرب، بعد نجاحهم في إسقاط نظام وإقامة آخر طائفي بهدف تقسيم مصر، كما حدث ويحدث الأن مع سورية واليمن وليبيا، ومن قبل السودان وفلسطين، وكان القاسم المشترك الأعظم هم دائما : الإخوان المسلمون.
فتم تكريم وائل غنيم وأسماء محفوظ وغيرهما بجوائز دولية “سخية”، وقد جاء تكريم أسماء محفوظ لمنحها جائزة “سخاروف” وهو عالم يهودي انشق عن بلاده الاتحاد السوفييتي – سابقا- وقد أستخدمته الولايات المتحده الامريكيه وأوربا الغربيه أثناء الحرب البارده كإحدي وسائلها اللوجستية بهدف تدمير الاتحاد السوفييتي وكل المعسكر الشرقي من الداخل، كما استخدمه العدو الصهيوني في الترويج لدولة “إسرائيل” وجلب المهاجرين اليهود إليها من روسيا وغيرها من دول العالم.







وفيم هم الآن – “ماهر” و”محفوظ” وغيرهما من قيادات 6 أبريل، يحظون الآن برعاية أمريكية ضافية، يحاول بها الكيان الصهيوني حماية أذنابه كما فعل قبل يناير 2010، وربما كان هذا هو السبب في عدم تمكن الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية التي كانت خاضعة للبيت الأبيض من اتخاذ “اللازم” مع هؤلاء الخونة والمتآمرين علي أمن وحدود وسلامة الوطن، إلا أنه وبعد أن تحررت مصر بثورتها العظمي في الثلاثين من يونيو، من التبعية الأمريكية، فقد كان من المنطقي أن يصدر المستشار هشام بركات – النائب العام – قرارا بمنع إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ من السفر خارج البلاد حرصا على الأمن القومي من العمالة والإساءة لمصر وشعبها وذلك بعد إتهامهما بالتخابر.





وفي حلقة أخري من سلسلة الأدلة المتتابعة علي “التعاون” بين حركة 6 أبريل والموساد الإسرائيلي، فقد كشفت مصادر أن “إفرايم هاليفى” – رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق – كان قد هاجم مؤخرا، الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، لعدم حضوره الندوة الخاصة بمنتدى 2000 بالتشيك.
وقال هاليفي، بحسب “الفيديو المنشور لاحقا عقب سطور هذا التقرير”: لا أدرى لماذا قرر زميلي المصري (في إشارة لماهر) في مجموعة المتحدثين المغادرة في آخر لحظة”.
وأضافت إحدى المذيعات: “كنت أدير معه حوارا، وقال إنه في الحقيقة متهم من جانب السلطات بأنه جاسوس، وأن جلوسه مع رئيس الموساد يجعل الموقف أسوأ من هذا، ولهذا قرر عدم الجلوس”.
وأوضح أحد المنظمين للمنتدى أن أحمد ماهر، الذي كان من المفترض أن يكون حاضرًا بالندوة تنازل عن حقه، مقابل أمنه في مصر.





 جدير بالذكر أن شعار القبضة التي أتخذته “حركه 6 أبريل” شعارا لها، كان في الأصل شعارا لمنظمه صهيونيه تدعي “لجنه الدفاع اليهودية” Jewish Defense League”وقد كانت أول من اتخذت شعار القبضة، وجعلتها تعانق نجمة اسرائيل.
كما أن هذه المنظمه الصهيونية كان يرأسها المتطرف “مائير كاهانا” الشهير بكراهيته الشديدة للعرب والمسلمين لدرجه أنه كان يصف العرب بالجرذان والصراصير التي يجب أبادتها وقد أنشئت هذه المنظمه عام 1968 أي بعد النكسة بعام واحد.





فيديو يكشف التعاون بين أحمد ماهر والرئيس السابق للموساد:
فيديو لقاء وزيرة خارجية العدو الأميركي بأعضاء حركة 6 أبريل عام 2009:
1 – اللواء ثروت جوده يفضح العملاء 6 ابريل و البرادعى
2 – اللواء ثروت جوده يفضح العملاء 6 ابريل و البرادعى
3 – اللواء ثروت جوده يفضح العملاء 6 ابريل و البرادعى
داليا فى احد التليفزيون اليهودى

 ادخلوا على حساب داليا زيادة وهى في مقابله مع أحد ممثلين المجتمع اليهودي الأمريكي وترسل رساله الي المجتمع اليهودي الأمريكي وتقول “أتطلع الي مقابلتكم في خلال إسابيع”

منظمة فريدوم هاوس تعلن رسميا انها قامت بتدريب 6 ابريل وبعض الجماعات الاسلامية!!!

لمشاهدة الفيديو اضغط هنااااااااااااا

عملية لم تنشر من قبل للمخابرات المصرية

بقلم : د . سمير محمود قديح باحث في الشئون الامنية والاستراتيحية بدأت أحداث هذه القصة قبل حرب أكتوبر وفى أثناء حرب الاستنزاف ، و كانت مصر تقوم فى هذا الوقت ببناء حائط الصواريخ ، الذي عانت فيه إدارة الجيش المصرى الأمرين بسبب صعوبة المهمة وبسبب حدوث اختراق أمنى خطير على طول خط الجبهة وفى مواقع بناء منصات الصواريخ ، فبمجرد انتهاء العمال من بناء الموقع كانت الطائرات الإسرائيلية تأتى مباشرة إلى الموقع وتدمره تماما بل وقتل بعض العاملين فى المواقع من جراء القصف الاسرائيلى الذي بدا وكأنه يعرف طريقه واتجاهاته جيدا ، وحار الجيش المصرى فى تفسير الأمر الى أن استطاعت المخابرات المصرية حل اللغز ، لقد كان هناك احد الضباط الذي يعمل على الجبهة ينقل المعلومات وأماكن بناء المنصات الى واحدة من اخطر الجواسيس العاملين فى مصر على مر العصور..الى الجاسوسة هبة سليم التي لقبت بملكة الجاسوسية المتوجة والتي عرض التليفزيون المصرى قصتها فى فيلم بعنوان الصعود الى الهاوية وتحت اسم العميلة عبلة كامل ، وفى عملية مثيرة استطاعت المخابرات المصرية استدراج هبة سليم الى ليبيا ، ومن هناك تم شحنها – بالمعنى الحرفي للكلمة – الى مصر ، لتلقى جزائها العادل وتعدم بعد حرب أكتوبر وأثناء مفاوضات السلام وذلك عندما أرادت جولدا مائير أن تجعل هبة سليم من ضمن الاتفاقية ، فأخبرها السادات أن هبة سليم قد أعدمت اليوم ، ولم تكن قد أعدمت فعلا ليصدر السادات أمرا عاجلا وسريا بإعدام هبة سليم على الفور لقطع الطريق على اى محاولات إسرائيلية لاستعادتها. المهم انه بعد القبض على هبة سليم والضابط الذي كان يعاونها على خط الجبهة – والذي اعدم أيضا رميا بالرصاص- استطاعت مصر إكمال بناء حائط الصواريخ الذي ساهم بشكل كبير فى صد الطائرات الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر بل وصدرت الأوامر للطيارين الاسرائيلين بعدم الاقتراب من الحدود المصرية لمسافة عدة كيلومترات بسبب هذا الحائط ، ولكن وقبل الحرب مباشرة حدث تطور كبير فى الأحداث كان من شانه إضعاف قدرات الدفاع الجوى المصرى ، وهنا تبدأ قصتنا الحقيقية… لاحظ القائمون على الدفاع الجوى المصرى أن الطائرات الإسرائيلية أصبحت تستهدف مباشرة وحدات الرادار الخاصة بالجيش المصرى ، ونظرا لخطورة الأمر فقد تم إخطار المخابرات للتحري عن الموضوع ، لتكتشف أن إسرائيل حصلت على سلاح امريكى جديد وخطير قد يقلب الموازين فى الصراع المصرى الاسرائيلى ، صاروخ امريكى جديد اسمه beam rider أو راكب الشعاع ، هذا الصاروخ كان يعمل بتقنية جديدة ومدهشة …فعندما تدخل الطائرات الإسرائيلية الى الحدود المصرية يقوم الرادار بكشفها عن طريق توجيه شعاع إليها وتحديد مكانها واتجاهها ، هذا الصاروخ كان – يركب – الشعاع وينطلق فى اتجاه الرادار ليصيبه فى منتصفه تماما !!! وكان استمرار استخدام هذا الصاروخ يعنى التفوق الكاسح للطيران الاسرائيلى لعدم إمكانية كشفه ، بالإضافة الى انتهاء فاعلية الصاروخ السوفيتي الرهيب سام-7 والذي كان يوجه عن طريق الرادار أيضا ، لتكون الضربة القاصمة للدفاع الجوى المصرى .. وانطلق رجال المخابرات للسيطرة على الموقف ، وكان الهدف الأول لديهم هو الحصول على تصميمات هذا الصاروخ الجديد والحصول على عينة من الصاروخ نفسه لدراستها ومعرفة نقطة ضعفه ، وبدأ الرجال فى البحث والتقصي ومحاولة إيجاد طريقة لإبطال فاعلية هذا الصاروخ الجديد ، ليخرج احد الرجال بفكرة عبقرية مفادها انه إذا كان هذا الصاروخ أمريكيا فلابد انه أمريكا تستخدمه ألان فى حربها على فيتنام ، فيجب علينا أن نتجه الى هناك للبحث عن الطريقة التي واجه الفيتناميون بها هذا الصاروخ ، و ربما الحصول أيضا على نسخة منه.. ولاقت الفكرة إعجاب الجميع ، وتم الاتصال بأحد رجال المخابرات فى فيتنام ويدعى مصطفى رستم ، وتم إسناد المهمة له . و ما حدث بعد ذلك جدير بان تؤلف عنه الروايات وتخرج له أفلام لا حصر لها ، لقد استطاع مصطفى رستم تحقيق المستحيل ، هذا الرجل العبقري استطاع تحديد موقع القيادة المركزية للجيش الفيتنامي مع العلم بأن هذا الموقع كان متحركا !! نعم لقد كانت قيادة الجيش الفيتنامي تتحرك طوال الوقت وهى عبارة عن سبعة عربات محمية جيدا ومخبأة بعناية داخل الغابات الفيتنامية الرهيبة ، وجدير بالذكر أن الجيش الامريكى ومخابراته لم يستطيعوا أبدا طوال الحرب على فيتنام معرفة مكان هذا الموقع ، وقام مصطفى رستم بالاتصال مع القيادة الفيتنامية ، التي كانت قد توصلت الى التصميمات الخاصة بالصاروخ –عن طريق الحصول على عينة من احد الصواريخ التي لم تنفجر وفكها ودراستها وهو ما كانت المخابرات المصرية ستفعله فى المقام الأول- وحصل مصطفى رستم على التصميمات ، وأرسلها الى مصر ليقوم الخبراء بفحص التصميمات الذين أكدوا على أهمية الحصول على عينة من الصاروخ لدراسته بشكل عملي ، ومرة أخرى ينطلق مصطفى رستم للحصول على عينة الصاروخ وبمعاونة القوات الفيتنامية حصل رستم على صاروخ كان قد وقع فى احد المستنقعات ولم ينفجر ، ولا اعلم كيف استطاعت المخابرات المصرية نقل الصاروخ من فيتنام الى مصر رغم انف الجيش الامريكى ومخابراته ، المهم انه وصل وتمت دراسته واستطاع الخبراء المصريون وبناء على دراسة الصاروخ وتصميماته إيجاد الطريقة المثلى لإبطال فاعليته ، عن طريق عمل تعديل فى طريقة عمل الرادار نفسه ، ونجحت الفكرة – والتي لم يتسن لي الحصول على تفاصيلها بعد – وتم تنفيذها ، وجاءت الطائرات الإسرائيلية بمنتهى الثقة والغرور بل والإهمال الناتج عن تأكدهم التام من عدم إمكانية التصدي لهم ، وأطلقوا صواريخهم نحو وحدات الرادار المصرى ليفاجئوا وتربط الصدمة ألسنتهم عندما شاهدوا بأعينهم فخر التكنولوجيا الأمريكية وهى تطيح فى الهواء وتلف فى دوائر بلا هدف الى أن تسقط على الأرض ، وينطلق الصاروخ السوفيتي الرهيب سام-7 ليسقط الطائرات الإسرائيلية مثل الذباب الذي تعرض لرشة من مبيد حشري قوى فسقط بلا حول ولا قوة .

المسودة النهائية للدستور قبل التصويت عليها السبت

انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، مساء الخميس، من وضع التعديلات النهائية بمسودة الدستور التي ستوزع، السبت، على الأعضاء للتصويت النهائي عليها، حيث تأكد أن النظام الانتخابي ثلثان للفردي وثلث للقوائم، وحرصت اللجنة العامة على سرية الجلسات حتى تخرج للتصويت العلني، السبت، بعد موافقة الأعضاء المبدئية.
النص الكامل للمسودة:
المسودة السادسة لمشروع الدستور - بعد العرض على اللجنة العامة في جلسة 28/11/2013
ومراجعة 28/11/2013 الثانية
المقومات الأساسية للدولة
الباب الأول
الدولة
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من  العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (4)
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
مادة (5)
يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
مادة (6)
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
مادة (7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى،  بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
مادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة (11)
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
مادة (12)
العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
مادة (13)
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (15)
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
مادة (16)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة (17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
مادة (18)
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
مادة (19)
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة (20)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة (21)
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة (22)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
مادة (23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
مادة (24)
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى الحكومى  والخاص،  وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
​مادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفقخطة زمنية محددة.
مادة (26)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
مادة (27)
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
مادة (28)
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
مادة (29)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (30)
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (31)
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (32)
تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة
الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
مادة (33)
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
مادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
مادة (35)
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
مادة (36)
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها.
ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة (37)
يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.
أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
مادة (38)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (39)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
مادة (40)
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
مادة (41)
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة (42)
تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج, وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
مادة (43)
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
مادة (44)
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (45)
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة ( 46)
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
الفصل الثالث – المقومات الثقافية
مادة ( 47)
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية  الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة ( 48)
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة ( 49)
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، واسترداد ما استولى عليه منها.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (50)
تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.

الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (51)
الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس  بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة (52)
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (54)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوزالقبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة،  ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتّ بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضورمحام موكل أو منتدب.
مادة (55)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، بما في ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت.  وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أوالتهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة (56)
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز  للإشراف القضائى. ويحظر فيها  كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض  صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة (57)
للحياة الخاصة حرمة,  وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين  في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
مادة (58)
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة (59)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
مادة (60)
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به،  جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
مادة (62)
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون.
مادة (63)
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
مادة (64)
حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
مادة (65)
حرية الفكر، والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة (66)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
مادة (67)
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
مادة (68)
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
مادة (69)
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتُنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
مادة (70)
حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
مادة (71)
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
مادة (72)
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة (73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
مادة (74)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
مادة (75)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (76)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى،
ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
مادة (77)
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة (78)
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
مادة (79)
لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
مادة (80)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوزمساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى  للطفل في كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
مادة (81)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
مادة (82)
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
مادة (83)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الأولمبية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
مادة (84)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
​​مادة (85)
الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
مادة (86)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة (87)
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
مادة (88)
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (89)
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
مادة (90)
للدولة أن تمنح  حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة (91)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن  لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مادة (92)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
الباب الرابع
سيادة القانون
مادة (93)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته- ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة (94)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (95)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
مادة (96)
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
مادة (97)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة (98)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة (99)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية
(مجلس النواب)
المادة (100)
 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
المادة (101)
​يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
 ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
المادة (102)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
المادة (103)
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
المادة (104)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذي تقرر فيه.
المادة (105)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
المادة (106)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة (107)
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
المادة (108)
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (109)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (110)
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.
( مادة 111)
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو فى لجانه.
( مادة 112)
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد،  يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
مادة ( 113)
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
مادة ( 114)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة ( 115)
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
مادة (116)
ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه من منصبه، ويصدرالقرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة (117)
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
مادة ( 118)
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة ( 119)
جلسات مجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أوسرية.
مادة ( 120)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة  ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
مادة ( 121)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دورالانعقاد نفسه.
مادة (122)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
مادة (123)
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلابموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومةعلى تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
مادة (124)
 يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (125)
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (126)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة (127)
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة (128)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أى موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
مادة (129)
لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
 مادة (130)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحدالوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
مادة (131)
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة (132)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
مادة (133)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة (134)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
مادة (135)
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة،، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة (137)
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
الفرع الاول – رئيس الجمهورية
مادة (138)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
مادة (139)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة (140)
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة (141)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (142)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة (143)
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية  «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
مادة (144)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة الذي يقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أوعملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (145)
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة (146)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة (147)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (148)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة (149)
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء, السياسة العامة للدولة, ويشرفان على تنفيذها, على النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة (150)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
مادة (151)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج  حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة (152)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
مادة (153)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة (154)
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة (155)
إذا حدث في  غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثررجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة (156)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة منها.
مادة (157)
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة (158)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة (159)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديلا لدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
مادة (160)
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
وبمجرد هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة (161)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفـرع الثانى
الحكومة
مادة (162)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
مادة (163)
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
مادة (164)
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية  «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأنأحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
مادة (165)
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (166)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
مادة (167)
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسى ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.
مادة (168)
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
مادة (169)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل،أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة (170)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (171)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (172)
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم مناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.
وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (158) من الدستور.
مادة (173)
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
الادارة المحلية
مادة (174)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (175)
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
مادة (176)
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة (177)
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، بالإضافة إلى الضرائب والرسومات ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع في تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (178)
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة (179)
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة (180)
قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (181)
يضع كل مجلس محلي موازنته، وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (182)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وينظم القانون طريقة حل أي منها، وإعادة انتخابه.
الفصل الرابع
السلطـــة القضائيــــة
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (183)
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (184)
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
مادة (185)
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
مادة (186)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثانى
القضاء والنيابة العامة
مادة (187)
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
مادة (188)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
مادة (189)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة (190)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أى مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مادة (191)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (192)
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين،  والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة (193)
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة (194)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
مادة (195)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها ودياً في أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
مادة (196)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فىتوقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
الفصل السادس
المحاماة
مادة (197)
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال، بكافة الضمانات والحماية القانونية.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الخبراء
مادة (198)
الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.
الفرع الأول
القوات المسلحة
المادة ( 199)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة ( 200)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة ( 201)
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفرع الثانى
مجلس الدفاع الوطنى
المادة ( 202)
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
المادة ( 203)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراًعلى المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع الرابع
مجلس الأمن القومى
المادة ( 204)
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
الفرع الخامس
الشرطة
مادة (205)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق العالمية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
مادة (206)
يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويجب أخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
الفصل السادس
الهيئة الوطنية للانتخابات
مادة (207)
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (208)
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة (209)
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الفصل السابع
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مادة (210)
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.
يختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
مادة (211)
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة (212)
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الفصل الثامن
المجالس القومية والهيئــات المستقلــة
والأجهــــــزة الرقابيــــــة
الفرع الاول
المجالس القومية
مادة (213)
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك الهيئات والمجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
الفرع الثاني
الهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة
أحكام عامة
مادة (214)
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مادة (215)
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة (216)
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
الفرع الثالث
مكافحة الفساد
مادة (217)
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة، الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الادارية.
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الفرع الرابع
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (218)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
الفرع الخامس
البنك المركزى
مادة (219)
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
الفرع السادس
الهيئة العامة للرقابة المالية
مادة (220)
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري, والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الباب الثامن
الأحكام العامة والانتقالية
الفـصل الأول
الأحكــــام العامـــــة
مادة (221)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة (222)
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الاسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن «نسر صلاح الدين» باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (223)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
مادة (224)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غيرالمواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة (225)
لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وبمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
مادة (226)
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
الفـصل الثاني
الأحكـــام الانتقاليـــة
مادة (227)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة (228)
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة ثلثي عدد الأعضاء بالنظام الفردي والثلث بالقوائم.
مادة (229)
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
مادة (230)
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
مادة (231)
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة.
مادة (232)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
مادة (233)
يكون تعيين وعزل وزير الدفاع وعزله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
مادة (234)
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
مادة (235)
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (236)
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً  للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
مادة (237)
تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.
وتسري ذات الأحكام على التزام الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية.
مادة (238)
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية واللجان ذاتالاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة (239)
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
مادة (240)
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا.
مادة (241)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بالقواعد المقررة لانتخاب المجالس الشعبية المحلية.
مادة (242)
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
مادة (243)
يُلغى الإعلان الدستورى الصادر في السادس من يوليو سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013 وأي نصوص أو أحكام لم يتناولها هذا الدستور تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.
مادة (244)
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

بالوثيقة: اسماء محفوظ عميلة لإسرائيل

بالوثيقة: اسماء محفوظ عميلة لإسرائيل
الاهرام الجديد الكندي: ازدات فى الاونة الاخيرة اتهامات طالت عدد كبير من النشطاء  بتهمة الخيانة و العمالة، اليوم قد نشر العقيد صبرى ياسين على صفحته على  الفيسبوك صورة لوثيقة تثبت تورط اسماء محفوظ فى الخيانة لصالح اسرائيل.

وها هى ترجمة الوثيقة:
اسم الرابطة : رابطة رفاهية جنود اسرائيل أعضاء جدد / بطاقة تسجيل القسم A: المعلومات الشخصية اسم العائلة : النجار الأسم الأول : اسماء الأسم الأوسط : محفوظ عبد الحليم تاريخ الميلاد : 1 / 2 / 1985 الجنس : انثى مكان الميلاد : القاهرة / مصر بلد المواطنة : مصر الرمز البريدى : 11772 الهاتف : +20 16 990 98 49 ايميل : as_mr1985@yahoo.com – asmaamahfouz@gmail.com القسم B: الخلفية التعليمية اسم المدرسة أو الجامعة : كلية التجارة – جامعة عين شمس الدرجة العلمية : بكالوريوس تجارة دراسات مهمة : العلوم السياسية المتقدمة الخبرات الوظيفية : إدارة الأعمال والعلوم السياسية الوظيفة : ناشطة سياسية الراتب : 2000 دولار امريكى القسم C: معلومات عامة نوع العضوية : عضو منتسب الاتصال في حالات الطوارئ : محفوظ عبد الحليم النجار التدابير المعيشية : مع العائلة بدء العضوية : الأربعاء 26 / 10 / 2011 ثم العنوان فى اميركا واسرائيل

مخرج إخوانى يطالب أنصاره بتحضير

مخرج إخوانى يطالب أنصاره بتحضير قنابل "قلوية"

عز الدين دويدار
المخرج الاخوانى

طالب عز الدين دويدار، المخرج الإخوانى، أنصار جماعة الإخوان المحظورة، بتحضير قنابل دخان ذات طابع "قلوى" لتعادل قنابل الغاز "الحمضية" التى تطلقها الشرطة، مما يؤدى لإيقاف تأثيرها على المتظاهرين. وقال دويدار، فى تدوينه له على "فيس بوك": "الغاز المسيل للدموع مفعوله حمضى، وكل المطلوب محلول قلوى علشان يعادله علشان كده إحنا بنستخدم كوكاكولا وميكوجيل وخميرة وماء بيكربونات، يبقى الحل فى قنابل من كربونات الصوديوم ودى تحضيرها سهل جدًا وبتعمل دخان جامد جدًا". وكان دويدار قد طالب أنصار جماعة الإخوان بطرح أفكار لوقف مفعول قنابل الغاز التابعة لوزارة الداخلية، حتى يتمكنوا من التعامل مع قوات الأمن بطريقة أكثر حرية.
الوفد

دراسة حديثة: العراقي يتصدر قائمة أذكياء العرب والقطري والسوداني في المؤخرة

حسب دراسة حديثة أن الشعب العراقي يتصدر قائمة البلدان العربية الأكثر ذكاء، تليه 
الكويت ثم اليمن، فيما تشترك السعودية والإمارات والمغرب في نفس الترتيب وهو 24 على مستوى العالم.
وكشفت دراسة عالمية نشرتها شبكة “غود نت” عن ترتيب دول العالم وفقاً لمعدلات 
الذكاء، وذلك باستخدام المقياس العلمي الشهير “الآي كيو”، وهو ما يعرف بمتوسط نسبة 
الذكاء “IQ”، والتي تشير إلى إختصار Intelligence Quotient، ويمكن القول إن الشخص 
الذي يحصل على 100 درجة وفقاً لمقياس “الآي كيو” هو شخص ذكي، وكلما ارتفعت 
النسبة أصبح قريباً من درجة العبقرية، فقد حصل العالم الشهير آينشتاين على 200 درجة .
صدارة عراقية
وبعيداً عن رمزية مقياس “الآي كيو”، فقد كشفت الدراسة عن متوسط نسبة ذكاء شعوب 
العالم، عن تصدر العراقي قائمة البلدان العربية بمتوسط 87 درجة، مما جعل العراق يحتل المرتبة 21 عالمياً.
وجاءت الكويت في المركز الثاني عربياً بـ 86 درجة، ثم اليمن 85 درجة، وتقاربت الإمارات 
والأردن والسعودية والمغرب في الترتيب، وهو 23- و24 عالمياً، والرابع عربياً بمتوسط ذكاء 
84 درجة بعد العراق والكويت واليمن، فيما حصدت الجزائر والبحرين وليبيا وعمان وسوريا 
وتونس المرتبة الخامسة عربياً بنفس الدرجة وهي 83، مما جعل الدول المشار إليها تقع في المركز الـ 25 عالمياً.
تراجع مصري لبناني
على الرغم من الشهرة التي تتمتع بها مصر ولبنان على المستويات الثقافية والفنية، 
والحراك السياسي والإجتماعي أكثر من غيرهما من الدول العربية، إلا أن إختبار الذكاء 
العالمي وضعهما في ترتيب متأخر نسبياً،  فقد حصل اللبناني على 82 درجة، والمصري 81 
درجة، فيما حصل القطري على 78 درجة والسوداني على 71 درجة مما جعلهما في مؤخرة الترتيب على المستوى العربي.
القمة آسيوية إيطالية
إحتلت سنغافورة الصدارة بمعدل ذكاء 108، وهو يفوق المتوسط العالمي بصورة ملحوظة، 
فيما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بـ 106 درجات، ثم اليابان 105، وفي المركز 
الرابع كان ظهور أول دولة أوروبية وغربية وهي إيطاليا التي حصل مواطنها على  102 درجة 
بمقياس الذكاء العالمي “آي كيو”، ثم أيسلندا، ومنغوليا، وسويسرا، والنمسا، والصين والتي 
يتوافق المعدل بها مع المستوى العالمي الجيد، وهو 100 درجة.
أين القوى العظمى؟
قد لا يكون هناك رابط مؤكد بين متوسط الذكاء في دولة ما، وبين النهضة الحضارية 
والإقتصادية، حيث تحتل منغوليا على سبيل المثال المرتبة السادسة عالمياً، فيما يتراجع 
ترتيب الولايات المتحدة مقارنة مع كثير من دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في الولايات 
المتحدة 98 درجة، وهو أقل من المعدل العالمي الجيد، ويشارك أميركا في درجة الذكاء 
ذاتها كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا، في حين يبلغ متوسط ذكاء البريطاني 100 درجة، 
وعلى مقربة من القوى العظمى ستقر روسيا بمتوسط 97 درجة.
أفريقيا ليس لها نصيب!
في الوقت الذي إحتل العرب المنطقة الدافئة في جدول الترتيب العالمي، حيث لم يتمكنوا 
من مجاراة الأذكياء، ولكنهم في الوقت ذاته لا يمكن وصفهم بالغباء وفقاً لإختبار “الآي كيو”، 
وجاء في ذيل الترتيب العالمي بعض الدول الأفريقية، وهي الكاميرون، والغابون، وموزمبيق 
بمتوسط 64 درجة، فيما احتلت غينيا الاستوائية المركز الأخير بـ 59 درجة.
المصدر  ؛؛؛؛ http://arabic.arabia.msn.com/news/entertainment/entertainment-news/7915512/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A7/

====================

هدايا للاصدقاء

أول هدية اليوم

 

هدايا للاصدقاء

يو سى بى على شكل مسدس جميل جدااا

 

 

موضوعنا هوا usb -2GB على شكل مسدس فى غـــــاية الاناقة والشياكة ومن باب العلم بالشىء الهدية هتوصلك لحد باب بيتك ببــــــــــــــــــــلاش فأرجو من حضرتكم ادخال البيانات صحيحة لكى يتم استلام الهدية  وحتى لا اطيل عليكم اترككم مع الشرح لكى تتمكنو من الحصول على الهدية 

لكى يتم الحصول على الهدية اضغط على الرابط التالى اضغط هنا ثم اتبع الشرح 

اولا
عند الضغط على الرابط اضغط  على تخطى الاعلانات
كما فى الصورة

وبعدها تفتح لك صفحة التسجيل

كما فى الصورة قم بتسجيل بيناتك

واضغط ارسال

وبعد الانتهاء من التسجيل وضغط ارسال

ستفتح لك هذه الصفحة بأنه تم قبول طلبك وستصلك هديتك فى خلال 30 يوم

تابع الايميل بستمرار 

كما فى هذه الصورة

 وبعدها الف مبروك انتظهر هديتك

وارجوا بعد ان تصلك هديتك لاتنسانا من صالح الدعاء لى لوالدى

ومساعدة الايتام الذى تعرفهم بجوارك او فى اى ملجاء ايتام

وانتظروا المزيد من الهدايا بعد التفاعل معنا ومع مدونتانا 

واى استفسار ارسل ايميل

r-p-ms@mailaxy.com

لاتتردد فى اى استفسار

تحياتى

================== 

هدية اليوم

برفان

 

اليوم سوف نقدم لكم طريقة للحصول على عطر Viktor & Rolf مجانا يصلك إلى بيتك 

نعود من جديد ولكن بأروع العطور الفرنسية الجميلة و الاغلى ثمنا 

 

ولكن هذه هدية

لأعضاء وزوارنا  الكرام لكى يرضو عن ما نقدمة لكم ولكن ترقبو الجديد دائما

 

فتعطر بعطور ليس لمثلها وجود الان نضعها بين ايديكم من جديد والمفاجأة مجانا مجانا مجانا 

ولكى تتم عملية استلام الشحنة مجانا ارجو اتباع الخطوات التالية بترتيب 

 اولأ: اضغط على الرابط التالى ثم اتبع الشرح الموجود فى الصورة:- اضغط هنا او هنا

 

ستفتح لك صفحة 

اضغط على تخطى الاعلان

ستفتح لك الصفحة

اضغط على كلمة 

جوين ناو

join now

  

بعد الضغط على الرابط الموجود فى الصورةالسابقة ادخل البيانات الموجودة فى الصورة التالية

بعد ادخال البيانات الموجودة فى الصورة السابقة سوف تفتح صفحة اخرى ادخل البيانات 

 

الموجودة  على اليمين فقط من الصورة

ملحوظة:-  ارجو ادخال البيانات صحيحية لكى يتم ارسال الشحنة عليها

والان مبـــــــروك عليكــــم العطــــر{البرفان}

لا تنسونا من صالح دعائكم

تحياتى 

===================================

 

هدية اليوم

تى شيرت rally

في هذا الموضوع الحصري على مجانيات سنقدم لكم طريقة الحصول على  قميص Rally 2013 يصلك إلى باب بيتك مجانآ وبدون مقابل في أقل من 30 يوم . إذن ماذا تنتظر ؟ قم بإرسال طلبك الآن .
كيف تحصل على  قميص Rally 2013 مجانآ ؟

أولآ إضغط على الرابط التالي : 
قم بكتابة بياناتك الشخصية وعنوانك وإضغط على  Send Now   
 

أضغط لتخطى الاعلان 

 

  وبعدها ستظهر لك صفحة املىء البيانات

وتحياتى
===============================

فرص عمل متوفرة

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ..




.. ثقة في محلها ..

 

 

يعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عن حاجته لشغل وظائف بالوحدات التابعة للجهاز

خلال المدة
من
2014/6/16
إلى
  
2014/6/26

الإدارة :


طريق مصر الاسماعيلية, محور جوزيف تيتو, بجوار مستشفى احمد جلال العسكري.

هاتف 0226229946
فاكس 0226229946
بريد الكتروني nspo@nspo.com.eg

الموقع اضغط هناااااااااا

مع ارق تمنياتى للجميع بالتوفيق 
=====================

وظائف مساعد معلم 

فى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية







هذه العددالمخصص للاسماعيلية

 العدد 208 مدرس




اما الاعداد على مستوى الجمهورية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضف تعليقك همنا رايك ومشاركتك الدائمة ولكن دون التجريح فى اى شخص مهما كان
تحياتى لكم
الادارة